الشيخ الأنصاري

8

مطارح الأنظار ( ط . ج )

الأمور الاصطلاحية من نقل الكلّي إلى أفراده ، وقد عرفت أنّ معنى الاستصحاب لغة هو الأخذ مصاحبا ، فإنّه استفعال من صحب ، قال في المجمع : استصحب القوم : صحب بعضهم بعضا « 1 » . ولا ضير في كون الدليل من مقولة الفعل ؛ إذ معنى دليليته هو اعتباره في نظر الشارع على نحو اعتبار الكتاب والسنّة ، فكما أنّ نقل الإجماع يذكر في عداد الأدلّة مع أنّ النقل فعل كالقياس و « 2 » الاستحسان فإنّه اعتبار على ما تخيّله المعتزى به ولا غائلة فيه ، فكذلك الاستصحاب فإنّ الفعل صالح للاتّصاف بالدليلية . على أنّ ظاهر الحدود المودعة في كتب القوم هو هذا ، قال شيخنا البهائي : هو « 3 » إثبات الحكم « 4 » . اه « 5 » . وقال في الوافية : إنّه التمسّك « 6 » اه . وقال بعضهم في الرسالة الاستصحابية : هو الحكم باستمرار أمر « 7 » اه . وقال بعض آخر : هو إبقاء ما كان . وفي الإشارات عن بعض الأواخر « 8 » : هو الحكم باستمرار ما كان « 9 » . وعن الشهيد : أنّ قاعدة اليقين هو البناء « 10 » .

--> ( 1 ) . مجمع البحرين 2 : 99 . ( 2 ) . « م ، ج » : أو . ( 3 ) . « م ، ج » : إنّه . ( 4 ) . زبدة الأصول : 106 ، وفيه : « هو إثبات الحكم في الزمن الثاني تعويلا على ثبوته في الأوّل » . ( 5 ) . « م ، ج » : - « اه » وكذا في الموارد الآتية . ( 6 ) . الوافية : 200 ، وفيه : « هو التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت في غير تلك الحال » . ( 7 ) . الوحيد البهبهاني في رسالة الاستصحاب المطبوعة في الرسائل الأصولية : 424 ، وفيها : « . . . أمر كان يقيني الحصول في وقت أو حال ، ومشكوك البقاء بعد ذلك الوقت أو الحال » . ( 8 ) . « ك » : - الأواخر . ( 9 ) . إشارات الأصول ، قسم الأدلّة الشرعية ( مخطوط ) 93 / ب ، وأورد فيه أكثر التعاريف التي ذكرها المؤلّف . ( 10 ) . القواعد والفوائد 1 : 132 ، القاعدة الثالثة ، وفيه : « وهي البناء على الأصل » .